إذا أرضعت امرأة طفلًا لم تلده خمس رضعات في الحولين فإن إخوانه من النسب يصبحون أولادًا لها.

إذا أرضعت امرأة طفلًا لم تلده خمس رضعات في الحولين فإن إخوانه من النسب يصبحون أولادًا لها.

اجابة معتمدة

مقدمة

تعد قضية الرضاعة من المسائل الفقهية المهمة في الإسلام، حيث تتعلق بتحديد النسب والحقوق المرتبطة بالرضيع. وفقًا للأحاديث النبوية والتفسيرات الفقهية، يكتسب الرضيع حقوقًا في النسب بمجرد إرضاعه من امرأة، خاصة إذا كانت هذه الرضاعة ضمن الشروط المحددة.

الشرط الفقهي

يرتبط هذا الموضوع بشرط الأحاديث النبوية التي تنص على أن الرضاعة التي تعقد النسب يجب أن تكون خمس رضعات مشبعات في الحولين، أي الرضاعة خلال العامين الأولين من عمر الطفل. فإذا رضعت المرأة طفلًا لم تلده خمس رضعات في هذه المدة، فإن لقب الأخوة في النسب يُمنح لأبناء المرأة.

أهمية فقه الرضاعة

تحمل مسألة الرضاعة أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، لأنها تؤثر على كثير من الأمور، مثل حرمة الزواج بين من تربطهم علاقة رضاعة، وكذلك الحقوق والواجبات العائلية. ومن الجدير بالذكر أن هذا المسالة نجدها موضحة في كتب الفقه.

دليل من الحديث

ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحرم الرضاعة ما تحرم الميلاد"، مما يعني أن الرضاعة تعتبر سببًا في تحريم العلاقات التي تنشأ من النسب. ويزيد الأمر وضوحًا الحديث الذي يشير إلى ضرورة الرضاعة خمس مرات لكي تكتسب الطفل حقوق الأخوة.

خلاصات

إن حكم الرضاعة الذي ينص على أن "إذا أرضعت امرأة طفلًا لم تلده خمس رضعات في الحولين فإن إخوانه من النسب يصبحون أولادًا لها" هو حكم مستند إلى النصوص الشرعية ويعكس فقهًا دقيقًا يراعى فيه حقوق الأفراد.

المراجع

للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على مقالات فقهية متخصصة، ومنها: الموقع الإسلامي للفقه الشرعي

Scroll to Top